الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
60
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . ( 3818 ) 10 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء ، إلى أن يأتيه الموت . إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء . ما دام حيّا : إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به ، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت . فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته . باب الوصيّة للوارث ( 3819 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي